كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَضَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) وَيُسَنُّ رَفْعُ ذِرَاعَيْهِ عَنْ الْأَرْضِ مُعْتَمِدًا عَلَى رَاحَتَيْهِ لِلْأَمْرِ بِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَيُكْرَهُ بَسْطُهُمَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ، نَعَمْ لَوْ طَالَ سُجُودُهُ وَشَقَّ عَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ عَلَى كَفِيهِ وَضَعَ سَاعِدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ) أَيْ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَنْشُرُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِيهِ أَيْ السُّجُودِ وَفِي الْجَلَسَاتِ وَيُفَرِّجُهَا قَصْدًا أَيْ وَسَطًا فِي بَاقِي الصَّلَاةِ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ لَا يُفَرِّجُهَا حَالَةَ الْقِيَامِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ فَيُسْتَثْنَيَانِ مِنْ ذَلِكَ انْتَهَى. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَضْمُومَةً) أَيْ وَمَكْشُوفَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم وَتَقَدَّمَ فِي الرُّكُوعِ تَفْرِيقُهَا وَسَطًا وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُفَرِّقُ) أَيْ الذَّكَرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَدْرَ شِبْرٍ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ رُكْبَتَيْهِ أَيْضًا فَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ كَانَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ مُوَجِّهًا أَصَابِعَهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَنْصِبُهُمَا مُوَجِّهًا أَصَابِعَهُمَا إلَى الْقِبْلَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُبْرِزُهُمَا مِنْ ذَيْلِهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا خُفٌّ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَا خُفَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَلَا يُسَنُّ نَزْعُهُمَا مِنْهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ بِخِلَافِ النَّعْلِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْخُفَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَالنَّعْلِ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ انْتَهَى. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِيُفَرِّقُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِالْجَمِيعِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي بِالثَّلَاثِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتَضُمُّ إلَخْ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَكَانَ الْأَلْيَقُ ذِكْرَ هَذِهِ الصِّفَاتِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَيَقُولُ سُبْحَانَ إلَخْ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْمَرْأَةُ) أَيْ الْأُنْثَى وَلَوْ صَغِيرَةً نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ إلَخْ) هَذَا قَدْ يَشْمَلُ أَيْضًا ضَمَّ إحْدَى الرُّكْبَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى وَإِحْدَى الْقَدَمَيْنِ إلَى الْأُخْرَى وَيَكَادُ أَنْ يُصَرِّحَ بِذَلِكَ تَعْبِيرُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ سم أَقُولُ وَكَذَا صَنِيعُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِيهِ لَكِنْ صَرَّحَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ بِخِلَافِ عِبَارَتِهِ وَيُسَنُّ فِيهِ أَيْضًا (مُجَافَاةُ الرَّجُلِ) أَيْ الذَّكَرِ وَلَوْ صَبِيًّا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَسْتُورًا (مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَيُجَافِي فِي الرُّكُوعِ كَذَلِكَ وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ) أَيْ الْأُنْثَى وَلَوْ صَغِيرَةً وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى (بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ) فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ كَغَيْرِهِمَا ثُمَّ قَالَ وَيُسَنُّ فِيهِ أَيْضًا لِكُلِّ مُصَلٍّ التَّفْرِقَةُ بِقَدْرِ شِبْرٍ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ وَوَضْعُ الْكَفَّيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ. اهـ. وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيعِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُ مَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَلَكِنَّ التَّفْرِقَةَ بِقَدْرِ الشِّبْرِ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ فِيهَا حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ.
(قَوْلُهُ وَتُلْصِقُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْإِلْصَاقُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي (وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى) بَعْضَهُمَا إلَى بَعْضٍ فِي رُكُوعِهِمَا وَسُجُودِهِمَا بِأَنْ يُلْصِقَا بَطْنَهُمَا بِفَخِذَيْهِمَا لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَأَحْوَطُ لَهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَضُمُّ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ أَيْ الْمِرْفَقَيْنِ عَلَى الْجَنْبَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ وَالْخُنْثَى مِثْلُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ) وَلَوْ فِي خَلْوَةٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الذَّكَرُ الْعَارِي إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ عِبَارَتُهُمَا وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْعُرَاةِ الضَّمُّ وَعَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِنْ كَانَ خَالِيًا وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْقِيَامِ وُجُوبُ الضَّمِّ عَلَى سَلَسٍ نَحْوَ الْبَوْلِ إذَا اسْتَمْسَكَ حَدَثُهُ بِالضَّمِّ وَإِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ. اهـ.
وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ مِثْلُهَا.
(الثَّامِنُ الْجُلُوسُ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ مُطْمَئِنًّا) وَلَوْ فِي النَّفْلِ كَمَا مَرَّ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا» (وَيَجِبُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِرَفْعِهِ غَيْرَهُ) فَلَوْ رَفَعَ لِنَحْوِ شَوْكَةٍ أَصَابَتْهُ أَعَادَ (وَ) يَجِبُ (أَنْ لَا يُطَوِّلَهُ وَلَا الِاعْتِدَالُ) لِأَنَّهُمَا شَرْعًا لِلْفَصْلِ لَا لِذَاتَيْهِمَا فَكَانَا قَصِيرَيْنِ فَإِنْ طَوَّلَ أَحَدَهُمَا فَوْقَ ذِكْرِهِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ قَدَرَ الْفَاتِحَةِ فِي الِاعْتِدَالِ وَأَقَلَّ التَّشَهُّدِ فِي الْجُلُوسِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (وَأَكْمَلُهُ) أَنَّهُ (يُكَبِّرُ) بِلَا رَفْعٍ لِيَدَيْهِ مَعَ رَفْعِ رَأْسِهِ لِلِاتِّبَاعِ (وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا) لِلِاتِّبَاعِ (وَاضِعًا يَدَيْهِ) عَلَى فَخِذَيْهِ نَدْبًا فَلَا يَضُرُّ إدَامَةُ وَضْعِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ إلَى السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ اتِّفَاقًا خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ (قَرِيبًا مِنْ رُكْبَتَيْهِ) بِحَيْثُ تُسَامِتُ أَوَّلُهُمَا رُءُوسَ الْأَصَابِعِ وَلَا يَضُرُّ أَيْ فِي أَصْلِ السُّنَّةِ انْعِطَافُ رُءُوسِهِمَا عَلَى الرُّكْبَةِ وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ يُخِلُّ بِتَوْجِيهِهَا لِلْقِبْلَةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ إخْلَالِهِ بِذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنَّمَا يُخِلُّ بِكَمَالِهِ فَلِذَا لَمْ يَضُرَّ فِي أَصْلِ السُّنَّةِ كَمَا ذَكَرْته (وَيَنْشُرُ أَصَابِعَهُ) مَضْمُومَةً لِلْقِبْلَةِ كَمَا فِي السُّجُودِ (قَائِلًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافَنِي) لِلِاتِّبَاعِ فِي الْكُلِّ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ زَادَ فِي الْإِحْيَاءِ وَاعْفُ عَنِّي (ثُمَّ يَسْجُدُ) السَّجْدَةَ (الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى) فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْمَلِ (وَالْمَشْهُورُ سَنُّ جَلْسَةٍ خَفِيفَةٍ) وَلَوْ فِي نَفْلٍ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا (بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يَقُومُ عَنْهَا) بِأَنْ لَا يَعْقُبَهَا تَشَهُّدٌ بِاعْتِبَارِ إرَادَتِهِ وَإِنْ خَالَفَ الْمَشْرُوعَ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَكَوْنُهَا لَمْ تَرِدْ فِي أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِعَدَمِ نَدْبِهَا وَوُرُودِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ غَرِيبٌ وَتُسَمَّى جَلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَهِيَ فَاصِلَةٌ لَيْسَتْ مِنْ الْأُولَى وَلَا مِنْ الثَّانِيَةِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ خَفِيفَةٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَطْوِيلُهَا كَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِضَابِطِهِ السَّابِقِ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحَيْ الْعُبَابِ وَالْإِرْشَادِ وَقَوْلُهُ يَقُومُ عَنْهَا أَنَّهَا لَا تُسَنُّ لِقَاعِدٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِرَفْعِهِ غَيْرَهُ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ قَصَدَهُ وَغَيْرَهُ فَيَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الِانْقِلَابِ بِنِيَّةِ السُّجُودِ وَالِاسْتِقَامَةِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَضُرُّ إدَامَةُ وَضْعِهِمَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَرْكِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ حَوَالَيْهِ كَإِرْسَالِهِمَا فِي الْقِيَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمَشْهُورُ سَنُّ جَلْسَةٍ خَفِيفَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ تَرَكَهَا أَيْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ الْإِمَامُ فَأَتَى بِهَا الْمَأْمُومُ لَمْ يَضُرَّ تَخَلُّفُهُ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ. اهـ.
وَقَوْلُهُ لَمْ يَضُرَّ بَلْ يُسَنُّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَغَيْرُهُ ع ش م ر.
(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ تَطْوِيلُهَا) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهَا. اهـ.
وَلَوْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ تَخَلَّفَ لَهَا الْمَأْمُومُ لَكِنْ لَوْ تَخَلَّفَ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ م ر قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّخَلُّفَ لَهَا لَا يُسْتَحَبُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ أَوْ لَا يَجُوزُ وَيَتَعَيَّنُ الْجَزْمُ بِالْمَنْعِ إذَا كَانَ بَطِيءَ النَّهْضَةِ وَالْإِمَامُ سَرِيعُهَا وَسَرِيعُ الْقِرَاءَةِ بِحَيْثُ يَفُوتُهُ بَعْضُ الْفَاتِحَةِ وَلَوْ تَأَخَّرَ لَهَا انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْجُهُ عَدَمُ الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ يَأْتِي فِي التَّخَلُّفِ لَهَا مَا يَأْتِي فِي التَّخَلُّفِ لِلِافْتِتَاحِ أَوْ التَّعَوُّذِ. اهـ.
قُلْت وَقَدْ قَدَّمَ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ إذَا خَافَ فَوْتَ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ نَظِيرُ ذَلِكَ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي النَّفْلِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَشْهُورُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنُوزِعَ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ وَقَوْلُهُ نَدْبًا إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (غَيْرُهُ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ قَصَدَهُ وَغَيْرَهُ فَيَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الِانْقِلَابِ بِنِيَّةِ السُّجُودِ وَالِاسْتِقَامَةِ سم.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ شَوْكَةٍ) أَيْ فَقَطْ لِمَا تَقَدَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ الْإِشْرَاكَ لَا يَضُرُّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ طَوَّلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَسَيَأْتِي حُكْمُ تَطْوِيلِهِمَا فِي سُجُودِ السَّهْوِ. اهـ. وَذَكَرَ ع ش قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ طَوَّلَ إلَى الْمَتْنِ وَأَقَرَّهُ.
(قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) تَقَدَّمَ اسْتِثْنَاءُ تَطْوِيلِ اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مُطْلَقًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُفْتَرِشًا) سَيَأْتِي بَيَانُهُ.
(قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ) وَلِأَنَّهُ جُلُوسٌ يَعْقُبُهُ حَرَكَةٌ فَكَانَ الِافْتِرَاشُ فِيهِ أَوْلَى وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَجْلِسُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَكُونُ صُدُورُ قَدَمَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ الْإِقْعَاءِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ هُنَا، وَالِافْتِرَاشُ أَكْمَلُ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ إلَخْ) وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ مَنْعُ يَدَيْهِ مِنْ الْعَبَثِ وَأَنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ أَقْرَبُ إلَى التَّوَاضُعِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَضُرُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَتَرْكُ الْيَدَيْنِ حَوَالَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَإِرْسَالِهِمَا فِي الْقِيَامِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ.
(قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ) أَيْ فَقَالَ إنَّ إدَامَتَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ تَبْطُلُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَنُوزِعَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَإِنْ أَنْكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ وَقَالَ يَنْبَغِي تَرْكُهُ لِأَنَّهُ يُخِلُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْمَنْعِ إذْ الْمُرَادُ اسْتِقْبَالُ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهُوَ يَفُوتُ بِمَا ذَكَرَ فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ إخْلَالَهُ بِسُنَّةِ الِاسْتِقْبَالِ لَا يُنَافِي عَدَمَ إخْلَالِهِ بِأَصْلِ سُنَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ غَيْرُ مُرْتَبِطَةٍ بِالْأُخْرَى بَصْرِيٌّ وَقَدْ يَمْنَعُ قَوْلُهُ إذْ الْمُرَادُ اسْتِقْبَالُ إلَخْ وَيَدَّعِي أَنَّ الْمُرَادَ اسْتِقْبَالُ الْأَصَابِعِ بِتَمَامِهَا بِإِرْجَاعِ ضَمِيرِ بِتَوْجِيهِهَا لِلْأَصَابِعِ لَا رُءُوسِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَنْشُرُ إلَخْ) وَعُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الْوَاوِ أَنَّ كُلًّا سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ زَادَ فِي الْإِحْيَاءِ إلَخْ) وَقَالَ الْمُتَوَلِّي يُسْتَحَبُّ لِلْمُنْفَرِدِ أَيْ وَإِمَامُ مَنْ مَرَّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ رَبِّ هَبْ لِي قَلْبًا نَقِيًّا مِنْ الشِّرْكِ بَرِيًّا لَا كَافِرًا وَلَا شَقِيًّا.
وَفِي تَحْرِيرِ الْجُرْجَانِيِّ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إنَّك أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ إلَخْ أَيْ زِيَادَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَقْدِيمِهِ عَلَى قَوْلِهِ رَبِّ هَبْ لِي إلَخْ وَبَيْنَ تَأْخِيرِهِ عَنْهُ وَكُلُّ مِنْهُمَا مُؤَخَّرٌ عَنْ قَوْلِهِ وَاعْفُ عَنِّي. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (سَنُّ جَلْسَةٍ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ الشَّارِحُ م ر كَابْنِ حَجّ مَاذَا يَفْعَلُهُ فِي يَدَيْهِ حَالَةَ الْإِتْيَانِ بِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَضَعَهُمَا قَرِيبًا مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَيَنْشُرَ أَصَابِعَهُ مَضْمُومَةً لِلْقِبْلَةِ فَلْيُرَاجَعْ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي نَفْلٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ التَّاسِعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَوْنُهَا إلَى وَوُرُودِ إلَخْ وَقَوْلُهُ خَفِيفَةٍ إلَى يَقُومُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) خَرَجَ بِهِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ إذَا قَامَ عَنْهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَا يُسْتَحَبُّ عَقِبَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ) فَقَالَ إذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَشَهُّدٍ فَإِنَّهُ يَجْلِسُ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا لِأَنَّهَا إذَا ثَبَتَتْ فِي الْأَوْتَارِ فَفِي مَحَلِّ التَّشَهُّدِ أَوْلَى مُغْنِي.